الشيخ علي المشكيني

191

التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام

الثامنة : لا يقتصّ من الحامل حتّى تضع . ولو تجدّد حملها بعد الجناية ، فإن ادّعت الحمل وشهد لها القوابل ثبت ، وإن تجرّدت دعواها قيل : لا يؤخذ بقولها ؛ لأنّ فيه دفعاً للوليّ عن السلطان . ولو قيل يؤخذ ، كان أحوط .